جديد الموقع

8883020

السؤال: 

أحسن الله إليكم يقول السائل في السؤال الثالث عشر من المغرب يقول:

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الموضوع كالتالي أعمل تقنيًا في إحدى شركات مراكز النداء ومن بين ما أقوم به مراقبة الشبكات وخلق شفرات للمستخدمين لولوج النظام وأداء المهام، تعمل هذه الشركة مع عشرات الزبائن وذلك بتقديم العون لاستعمال الإنترنت والتكنولوجيا، كما تعمل أيضا في مجال التجارة والحاسبات، ومن بين زبائنها بنك غربي ربوي وقد يحصل لي أن أصنع للمستخدمين الذين سيعملون لمصلحة هذا الزبون شفرات لاستقبال اتصالات الزبائن للبنك أو الاتصال بهم فما حكم الشرع في العمل في مثل هذه الشركة، أرجو البيان، وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: 

يابني من المغرب، أقول لك جوابًا عن سؤالك

أولا: أنت تعمل أعمالًا عامة، غير متميزة فيما يظهر لي، يعني لم يتبين وجه الحلال والحرام فيها، فأرجو أنه لا بأس عليك إن شاء الله.

ثانيا: إذا أمكنك عدم عمل هذه الشفرات والصناعات للبنوك الربوية، واقتصارك على ما هو معروف عندك بالحل أو ماهو عام وغير مُتميز، لو تيسر لك هذا فهو واجب، لكن حسب ما أعرف من استقراء أحوال الناس أمثالك أنه لا يمكن ذلك، والحاصل أنك عليك النظر حتى تميز ما يمكنك توقيه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ثم البنوك هذه الربوية الذي يظهر لي والذي عرفته عن الكثير ولا أقول كلها أن عملها خليط فيه حلال وحرام ، فيه مكاسب ربوية وفيه مكاسب أخرى وقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه عند رجل من اليهود بالمدينة في طعام ولم يفك الرهن إلا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة ، والله أعلم.

أعود إلى سؤال المغربي صاحب الشفرات لبيان الاستشهاد بالحديث أقول اليهود أموالهم خليط  فيها من الربا، وأخذ الرشوة، وبيع شحوم الميتة، والخمر فالنبي – صلى الله عليه وسلم - مع هذا تعامل مع ذلك اليهودي.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري