السؤال:
يقول: شيخنا أحسن الله إليكم؛ نهى النبي – صَلَّى الله عليه وسلَّم – أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، وكذلك عن رِبح ما لم يُضمن، وقد أشكل عليّ التّفريق بينهما وبين بيع الموصوف في الذِّمة, فأرجو منكم الإفادة.
الجواب:
هذا مستثنى, لأنك أنت تملك الأصل، في السلف الأصل مملوكة المزرعة، مملوكة أو لا يا جماعة؟ مملوكة، وهو من أهل الإنتاج أو لا؟ إذا كان من غير أهل الإنتاج من غير المزارعين ما ينفع, شالفائدة؟، ثم السلف يعنيإذا قلنا بعموم ربح ما لا يُضمن هناك فرق؛
أولًا: من حيث العموم أن هذا مستثنى، السلف مستثنى، أو السلم؛ مستثنى.
وثانيًا: على صاحب المزرعة إذا لم تُنتج مزرعته هُنا يرجع إلى الذي أسلفه فيُخبره فإن شاء قَبِل منه واعتبر هذه دَيْنًا عنده وإن شاء استرد نقوده وإن شاء أعانه أيضًا، قال مادام مزرعتك أصابها ما أصابها هذه إعانة لك من عندي، إعانة الغارم .نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري