السؤال:
السؤال الثامن عشر شيخنا تقول السائلة من الهند:
هل يجوز للمرأة أن تصحح للإمام في الصلاة إذا كان الإمام والرجال موجودون وراء إمام محرم لها؟
الجواب:
هذا يختلف فإذا كان من يؤم النساء محرم لهن أو غير محرم لكن لا يوجد رجل غيره فلا مانع إن شاء الله تعالى،إلا إذا اختل في الركوع والسجود فتصفق المرأة وإذا لم يفهم تسبح، وأما ما ذكرته من حال فبينك وبين إمامك رجال والظاهر أنهم كثر، فلا تصحح له المرأة في هذه الحال، قد يكون هذا سائغًا في الفاتحة لأن الفاتحة ركن وأما السورة فسنة فإذا أخطأ الإمام في الفاتحة وفات على الرجال وكانت امرأة قريب لعله يجوز لها إن شاء الله بصوت من يسمعه من يليها أو من يلي صفها من الرجال نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري