السؤال:
بارك الله فيك شيخنا وهذا السؤال الثاني عشر يا شيخ السائل من فرنسا يقول السائل:
أنا مدير معهد إسلامي في فرنسا وكثير ما يرجع الناس إلي في أمور النكاح والطلاق ،نحن أمام ظاهرة منتشرة وهي أن أغلب المسلمين سواء المعتنقين الجدد أو غيرهم يعتقدون أن الطلاق لا يقع إلا بعد قضاء القاضي أو إمام المسجد فيكثرون من إطلاق الطلاق الصريح بنية أن هذا الطلاق إطلاق للتهديد فقط فهل يقع هذا الطلاق بارك الله فيكم؟
الجواب:
إذا قال الرجل لزوجه هي طالق أو قال لوليها أختك أو بنتك طالق وقع الطلاق، وإنما يرجع إلى القاضي لإصدار الصك الشرعي للتوثقة، وهؤلاء الذيت يوقعون الطلاق ويعودون هذا من الجهل فالواجب عليك أن تنشر بأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ به بمجرد ما يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق الصريح مثل أنت طالق أو هي طالق أو طلقتك أو أنا مطلقك الآن فهذا يقع.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري