جديد الموقع

8883086

السؤال: 

هنا سائلٌ يقول: نرجُو التَّفصيل في زكاة الحليِّ المستعمل للزِّينة، وهل المستحبّ إخراج الزَّكاة خروجًا من الخلاف؟

الجواب: 

 هذه المسألة مسألة زكاة الحليِّ، المسألة على قولين لأهل العلم فيها:

• القول الأوَّل: أنَّهُ تجب فيه الزَّكاة لحديث النَّبِيِّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - قالَ:((أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟!)). لهذا الحديث، وهذا عليه جمعٌ مِنْ أهل العلم يرَوْن الزَّكاة واجبةٌ في الحليِّ المستعمل،

• ومِنْ أهل العلم: وهذا مذهب أحمد، وغيرهم عند الحنابلة، وغيرهم، أنْ لا زكاة في الحُليِّ المستعمل.

وعلى كلِّ حالٍ باختصارٍ نقول: منْ أخرج الزَّكاة في هذا الحُليِّ المستعمل فإنهُ خرج من الخلاف، وأتى أمرًا محمودًا - إنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى-، فيُستحبُّ في مثل هذه الحالات أنْ يبتعد المرء عن الخلاف، ويُخرج الزَّكاة، فهو قد فازَ بخروجه من الخلاف، هذا أوَّلًا.

وثانيًا: قد أقدم على فعل أمر محمودٍ يُحمد عليه، وهو مواساة إخوانه الفقراء والمساكين من أهل الزَّكاة، فأدخل السُّرورَ عليهم بمثل هذا الإنفاق، نسألُ اللهَ أنْ يتقبَّل مِنَ الجميعِ صالحَ الأعمالِ .

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي