فهُنا مِنْ ضمن الأسئلة، سائلٌ يقولُ: إحدى، وحسب المكتوب أحدُ وهذا غلطٌ؛ يقول: إحدى الأخوات عندها رصيد في البنك والنِّظام السَّائر في هذه البنوك أنَّهم يعطون المشتركين فوائد ربويَّة جرّاء إداعهم هذه الأموال، وهي تسأل هل يجوز لها أن تعطي هذه الأموال الرَّبوية للفقراء من أقاربها بغير نيَّة الصَّدقة؟ أم كيف تتصرَّف في هذه الأموال؟
• والأمر الثَّالث: كيفَ تتصرَّف في هذه الأموال؟ نحنُ نقولُ: إذا كان ولا بدَّ ضرورةً، أنْ تُبقيَ المال في هذه البنوك مِنْ حيث الضَّرورة لا بدَّ أنْ تبقى فيها؛ فإذا أبقتها وأعطت تلك البنوك لهذا المال، هذه الفوائد الرِّبويَّة المحرَّمة، نقولُ لها: لا يجوز لها أنْ تبقيَها لهم، - أعني البنوك -، فإنْ كانت تأخذ هذه الأموال وتنفقها في الممتهن مِنَ الأعمال: كإصلاح دورات مياه بعض المساجد، أو دور الفقراء، تُصلح دورات المياه، والأماكن الممتهنة، أو الطُّرقات؛ يعني: مِنَ الأرصفة ونحوها، أمَّا أنْ تستخدم المال في إنفاق فاتورة الكهرباء، أو فاتورة ماء، أو غير ذلك، فلا، وعلى هذا فُتِيَ جمعٍ من أهل العلم، كالعلَّامة الفوزان، وغيرهم من أهل العلم والفضل. نعم.