السؤال:
وهذا آخر يقول: لو أطلق رجل على آخر معين بأنه ليبرالي أو علماني فهل هذا من التكفير المعين؟
الجواب:
إذا تحقق له ذلك وتيقن وهو ممن تقوم عليه الحجة الرسالية؛ كأن يسلك هذا عالم بالشرع، أو هذا الأمر مما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه كنكاح المحارم، ويحله ذلك؛ فهذا الحكم صحيح؛ أما بمجرد أن يسمع سماع غير مؤكد أو قرينة فيجب التورع في هذا؛ لأن الحكم بالتكفير أو التبديع أو التفسيق من أحكام الله المتلاقاة بالوعيد؛ ولهذا أهل السنة يشترطون في الحكم على سبيل العموم دلالة الشرع على أن هذه المخالفة بدعية أو فسقية أو كفرية؛ فيقولون مثلًا: الذكر الجماعي بدعة؛ وأهل الذكر الجماعي مبتدعة؛ وهكذا، ويقولون القاذف فاسق، شارب الخمر فاسق لثبوت أن هذين مفسقان؛ ويقولون: تارك الصلاة جاحدًا هذا كافر لا خلاف فيه؛ بناءً على ما ثبت عندهم من النص والإجماع؛ إما الحكم على المعين ببدعة أو فسق أو كفر؛ هذا يشترطون فيه بالإضافة إلى ماتقدم انطباق الوصف على ذلكم المعين، وانطباق الوصف على المعين لا يتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع.
وهذه المسألة بُسطت على سبيل التقريب في القواعد المثلى للإمام الشيخ محمد بن العثيمين -رحمه الله- وشروحها.
الشيخ:
عبد الله بن عبد الرحيم البخاري