جديد الموقع

8883104

السؤال: 

يقول السائل – حفظكم الله -: شيخنا بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك وأطال الله في عمرك على طاعته, قال: حصلت على إقامةٍ في مكة وأتيت لزيارة المدينة وأعود لمكة يوم الحادي والعشرين من ذي القعدة فهل أُحرم بالحج من مكة؟ ويكون حكمي كحكم أهل مكة ونُسكي الإفراد؟ أم علي التمتع؟

الجواب: 

 الذي يظهر لي أنك لا تزال مكيًّا وهذا أمر عارض لا يُؤثّر عليك فعليك الإفراد.

ويتبع كذلك شيخنا يقول: مع العلم أني أنوي الإقامة في مكة ولم أقم فيها بعد.

لأ, في هذه الحال, أنا لا أدري أين تقيم؟  أنا لا أدري أين تقيم؟ يقول أنه ينوي كذا؟

نعم ولم يقم في مكة بعد.

أي لم يقم في مكة (لا هذي لا تنفع, لأ, لا ما ينفع كذا) لابد يحدد لنا مكان إقامته حتى نجيب – إن شاء الله تعالى -.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري