السؤال:
هذا يقول هل يجوز منعها من حج النَّفل مطلقًا؟ وهل يمكن قياس هذا بحديث ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ ))؟
الجواب:
لا، منعها من حج النفل له المنع كما تقدّم معنا، إذا كانت لمْ تَشْرَع أمّا إذا شَرَعت فلا، في الزوجة، أما إذا شرعت فلا ولا يمكن أنْ يُقاس على هذا لأنّ مدة الصلاة والخروج لها تختلف عن مدة الذهاب إلى الحج تلك تطول ويتضرّرُ فيها السّيد والزّوج وهذه لا تطول، والله أعلم.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي