جديد الموقع

8883119

السؤال: 

وهذا يسأل: ما حكم بيع السُّكر للأجانب الذين يغلب على الظنِّ أنهم سوف يستخدمونه في صناعة الخمر؟

الجواب: 

 إذا كنت تعلم أن هذا الشخص بعينه يستغل هذه البضاعة للعمل المحرم لم يجز بيعها له،  فلا يجوز بيع العسل ولا العنب ولا الخل ولا التمر ولا نحوه ممن تعرف أنه يصنع به الخمرَ،  وهكذا لا يجوزُ لك بيع السِّلاح في الفتنة تعلم أنهم يقتتلون به،  أنتَ تُطفئ الفتنة والقتال بين المسلمين وإلا تزيد؟ إذا بعتَ السلاح زدت هذا،  فهذا لا يجوز ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنَّ علينا وعليكم بالتوفيق والفقه في الدين إنه هو ولي ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.

الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي