جديد الموقع

888314

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع، يقول السائل: هل يجوز أن يُصلِّي صلاة الضُّحى مرةً ركعتين، ومرةً أربع، ومرةً ست؛ وهل لها حد؟

الجواب: 

أما الحد فقد أسلفته، وهو أن بعض أهل العلم قال : إلى عشر، وذكرتُ مأخذهُ فيما يظهر لي حديث عائشة، وأما هذا التنويع، فالأحبُّ أن تداوم على شيءٍ تُطيقه، ولا بأس فلا يُثرَّب عليك هذا، كونك تصلِّي مرةً ركعتين، ومرةً أربع، ومرةً ست، ومرةً ثمان، لا يُثرَّب عليك، لكن الأولى والأفضل أن تُداوم على قدر معيَّن.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري