السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الرابع، يقول السائل: من نام عن وترهِ، ولم يصلِّهِ قبل طلوع الفجر؛ فهل يجوز له أن قضاؤه بعد الفجر؟ وهل يكون مثل وتر الليل؟
الجواب:
الذي أنا عليه إلى هذه الساعة، أنَّهُ يُصلِّي بعد طلوع الشمس في الضُّحى شفعًا، فإن كان وردُهُ تسعًا صلَّى ثمان أو عشر، وإن كان وردهُ سبعًا صلَّى ثمان أو ستًا، هذا الذي أنا عليه إلى هذه الساعة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري