جديد الموقع

8883183

السؤال: 

يقول: بالنسبةِ للحاج أو المُعتمِر هل يجوزُ له أن يَصِلَ شِقَّيْ إِزارِهِ ببعضهما بخياطةٍ بحيث يكون إزاره مُغلقًا؟ أم أنَّ ذلك يدخل في المَخيط؟

الجواب: 

 هذا يدخلُ في المَخيط، ولكن يَرْبِطه بِحِزام. نعم.

 

 
 
 
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري