umdat_ul_fiqh_34_14.mp3السؤال: يقول: بالنسبةِ للحاج أو المُعتمِر هل يجوزُ له أن يَصِلَ شِقَّيْ إِزارِهِ ببعضهما بخياطةٍ بحيث يكون إزاره مُغلقًا؟ أم أنَّ ذلك يدخل في المَخيط؟ الجواب: هذا يدخلُ في المَخيط، ولكن يَرْبِطه بِحِزام. نعم. الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري