بارك الله فيكم هذا سائلٌ من ألمانيا يقول: أريدُ أن أُزكِّي عن ذهب أهلي، فهل نصاب الذهب هو مائة جرام، كما فهمت من فتوى لكم في موقع ميراث الأنبياء؟
نعم ، هذا الذي أنا عليه حتى الآن، وقد وقفتُ على تحليل للشيخ عطية بن محمد بن سالم الذي كانَ مدرسًا بالجامعةِ الإسلامية، ومدير التعليم فيها آنذاك، ثُمَّ تحوَّل إلى القضاء في المحكمة الكُبرى بالمدينة آنذاك حتَّى تُوفِّي - رحمه الله -، وقد درستُ أنا عليه شيئًا يعني ليس بالكثير، هذا مُلخصُّه أن الذهب مائة جرام، أن نصاب الذهب مائة جرام، لأنَّ الذَّهب الموجود اليوم ليس ذهبًا خالصًا، بل عرفتُ من بعض الصَّاغة أنه لا يمكن الذَّهب الخالص، لا يمكن، يقول لا يصلح، لا بد من خلطه، ولهذا يُعرف عندنا عيار واحد وعشرين وعيار ثمانية عشر، يقول عيار واحد وعشرين يعني من أربعة وعشرين، ثلاثة معدن خليط، ثمانية عشر منها ما هو، يعني الذهب ثمانية عشر والبقية خليط، ما أدري إلى كم يصل، أقول لكِ ولمن يستمعُ إليَّ من بناتنا هذه الطريقة، فاضْبَطْنَها:
· أولًا: أَحْصِي ذهبكِ، كم جرامًا لديكِ.
·ثانيًا: اعْلمْنَ أنَّه عليكُنَّ في كلِّ مائة جرام جرامانِ ونصف، فإذا كان مصاغُكِ خمس مائة جرام، كم عليها يا جماعة؟ وين الجيد في الرياضيات؟ ما في أحد اليوم؟ اثنى عشر جرام ونصف، تمام.
· ثالثًا: افرضي نفسكِ بائعه، لا مشْتَرِيه، وسعَّرِي ذهبك، سعريه، لا تسْألنَ الصائغ كم عليه، لأ هذا خطأ، كأنَّكِ بائعه، اعرضيه، ثُمَّ إذا عرفتِ السِّعر، فزكِّي على أغلاه،
أحصيتِ الذَّهب، وعرفتِ المقدار عليك، وعرفتِ السِّعر، إذًا زَكِّي على أَغْلى سعر، فإذا كان عندكِ أربع مائة عليكِ عشرة، وإذا كان عندكِ ألف عليكِ خمسة وعشرين جرام، في هذه الحالة تسألين، يعني أنتِ عرفتِ، فإذا كان مثلًا قيمة الجرام خمسين ريالا، بسم الله اثنى عشر جرام، فيها ستمائة ريال، والنصف عليه خسمة وعشرون ريالا، أنا لست من متخصصي الرياضيات، لكن ندخل لا بأس، نعم.
فهُنا تُخرجين ستمائةٍ وخمسة وعشرينَ ريالا، نعم وإن أمكَنَ أنْ تُخرجي قطعة من أوسطه، أو من أغلاه، وأغلاه أفضل، أخرِجني قطعة تُعادل الواجب عليك، عشرة جرام،خمسة عشر جرام، اثنى عشر جرام ونصف، أربع جرامات، وهكذا، أخرِجيها وتصدقي بها. نعم.