السؤال:
هل يجوز لمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أن يفتح مركزًا لتعلم اللغات الأجنبية كاللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
هذا لا مانع منه بشرط إذن الدولة التي هاجرت إليها، فإذا أعطتك الإذن ورَخَّصت لك فاعمل على ذلك كما تحدد لك الجهة المختصة مواصفات ذلك المعهد.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري