السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، يقولُ السائل: ما حكم وضابط خروج الرجل من السلفية؟
الجواب:
إذا ركِبَ المرءُ بدعةً عالمًا، معاندًا، عامدًا، مستنكفًا؛ كان مبتدعًا ولا كرامة عين، هذا الذي عليه السلف. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري