السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال السادس، يقول السائل: في مسألة قتل المرتد قال النووي: اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة، و في قدرها، وفي قبول توبته، وفي أن المرأة كالرجل في ذلك؛ فما الراجح في هذا – بارك الله فيكم-؟
الجواب:
الذي أرجِّحهُ وجوب قتله، ولا مانع من استتابته، كما قال بعض أهل العلم، هذا أولًا، يعني وجوب قتله بعد الاستتابة، لأنه قد تكون عنَّت له شبهة، وساوس، فيُبيَّن له، فإن تاب فالحمد لله، فالتَّوبة تجبُّ ما قبلها، وإن لم يتب قُتل، والمرأة كالرجل، لعموم قوله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ))، هذا عام، فمن أخرج المرأة وجب عليه الدليل، ولم أعلم مُخصِّصًا حتى هذه الساعة، مع أني شرحت الحديث في كتابي: (إمداد المسلم)، الذي صدرت منه ثلاثة أجزاء.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري