السؤال:
قال: - بارك الله فيكم -؛ إذا أعطى البائع المشتري مهلة ليجرِّب السيارة فحصل عُطل من المشتري لم يكن عند البائع؛ فماذا العمل؟
الجواب:
هذا عليه الغُرم هو المشتري، معناه أنَّ هذا العطل حصل باستعماله هو، فهذا لا يسوِّغ له رد السلعة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري