جديد الموقع

888327

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الخامس، يقول السائل: ماتت الوالدة وتركت كمية من الذهب لم تُخْرج عليه الزكاة، ونحن الأبناء نسأل ما حكم ذلك؟ وهل يوجد على الوالدة ذنب؟

الجواب: 

أولًا: نقول رحم الله والدتك - رحمها الله-.

ثانيًا: نحن لا ندري عنها هل هي جاهلة أو عالمة، فإن كانت جاهلة أو أفتاها عالم بأنه لا زكاة في الحُلي كما هو مذهب كثير من أهل العلم، ولعله الجمهور، فلا شيء عليها أخذت بفتوى ولا شيء عليها.

 أما إن كانت تعلم وتُقرّ بوجوب الزكاة، كما هو فتوى بعض أهل العلم وهو الراجح عندنا وعند غيرنا، ومن سلفنا في ذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله- فهنا تزكُّون أنتم؛ لأن هذا دَيْن يُقَوَم الذهب ثم يُخرج النِصاب، كم نصاب تأدون أنتم الزكاة عنها والباقي يُقسم على الورَثَة، والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري