هذا يقول: والده يطلبُ منه أن يذهبَ بهِ إلى السّوق بسيارته هُو – الإبن - مع العلم أنه يبيع بعض الأشياء المباحة وبعض المحرمة وقد نصحته ولكن دونَ نتيجة, فما الحكم؟
أقول: إذا كنتَ تذهب به وأنتَ تعلم أنه يبيع مع المباحات المحرمات, لا تعينه على هذا البيع فإنه بعض الناس كما قد ذُكِر لنا من هذه الصورة أو من هذا السؤال صور: يأتي بشئ يسير من المباحات وكثير من المحرمات فيذهب مثلًا ببعض الأشياء المباحة مثل الهدايا للحجّاج ونحوِ ذلك مثلًا والبقية من تجارته دخان، ما يجوز لك أن تعينه على هذا لأن الله – جل وعلا – يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، والطاعة إنما هي في المعروف، فلو أبيت أن تحمل بسيارتك هذا الدخان فأنت لا تُعتبر عاصيًا. نعم