يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، ما رأيكم بطالب علمٍ اعتمر بأشهر الحج بنية التمتع ثم يرجع إلى المدينة ويبقى إلى وقتِ الحج ثم يذهب إلى مكة بدون إحرام, بدليل أنه قد اعتمر.
بدليل أنه أراد أن يحتالَ، فنحن نجيب عليه بناءً على ما نعرِفه من حالِ طلبة العلم عندنا بمدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نقول: إن طالب العلم بمدينة النبي – صلى الله عليه وسلم – في مدةِ طلبه للعلم بها هو مقيم بها. فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج واعتمر ثم رجع إلى المدينة فهذا في نظري قد انقطع تمتُّعُه مادام مقيم بالمدينة، فإذا خرَجَ حاجًّا يكون حجّه مفرِدًا. فإذا أحرَمَ بهِ بعدما تجاوزَ الميقات عليهِ دم، وإن دخلَ مكة غير محرمٍ فأحرَم من مكة لأنه لا تصريح له؛ هذا هو بيت القصيد، فعليهِ دم لأنه تجاوز الميقاتَ غيرَ محرمٍ وعليهِ الإِثِم لأنه تعمَّدَ ذلك وهذه الحيلة لا تنفعه عند الله. والواجب عليه أن يسلكَ الطَّريق الصَّحيح حتى يكون حجّه مبرورًا فإن الله – جلَّ وعلا – قد أنعمَ عليك أيُّها العبد بالعلم لا لتحيَّل على شرائِعه وأَوامِره وإنما لتتقيه – جلَّ وعز – وتكون أفقه الناس وأنفذ الناس نظرًا عند المشتبهات تقف، فلستَ كغيركَ, ما هو عندَ الواضحات تتحيّل، فأقول لابني هذا السائل الواجب عليك أن تحجَّ حجًا مبرورًا فتحرم من الميقات وإلَّا كان عليك ما سمعت مع الإثم.