السؤال:
يقولُ السائل: إن قام أحد للصلاة ووجب عليه أن يغتسل فخاف خروج صلاة الجماعة إن سخّن الماء, فهل يتيمم ويُدرك الجماعة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
لابد من الاغتسال حتى ولو فاتت صلاة الجماعة, الطهارة شرط ولابد من تحقيق هذا الشرط وهو رفع الحدث الأكبر بالغسل.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري