جديد الموقع

8883294

السؤال: 

يقولُ السائل: إن قام أحد للصلاة ووجب عليه أن يغتسل فخاف خروج صلاة الجماعة إن سخّن الماء, فهل يتيمم ويُدرك الجماعة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: 

لابد من الاغتسال حتى ولو فاتت صلاة الجماعة, الطهارة شرط ولابد من تحقيق هذا الشرط وهو رفع الحدث الأكبر بالغسل.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري