جديد الموقع

8883299

السؤال: 

يقول: شيخنا الفاضل هل يجوز بعد انعقاد البيع وقبل تسليم السلعة وأخذ المال التراجع لأحد الطرفين طالت المدة أو قصرت وبدون عذر؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: 

 هنا الأمر إن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري, الأمر إلى المشتري إن شاء أقاله وله الأجر، وإن كان التراجع من المشتري؛ الأمر إلى البائع. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري