السؤال:
يقول: شيخنا الفاضل هل يجوز بعد انعقاد البيع وقبل تسليم السلعة وأخذ المال التراجع لأحد الطرفين طالت المدة أو قصرت وبدون عذر؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هنا الأمر إن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري, الأمر إلى المشتري إن شاء أقاله وله الأجر، وإن كان التراجع من المشتري؛ الأمر إلى البائع. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري