جديد الموقع

8883300

السؤال: 

بعضهم يأتي إلى تاجر الذهب فيقول له: يا فلان وكِّلني في هذه السبيكة من الذهب وأنا أبيعها واجعل لي نسبة معلومة، فيأخذ السبيكة من هذا التاجر ولا يعطيه الثَّمَن ويتجوَّل بها على باقي المتاجر فإن باعها أخذ النسبة المتفق عليها وإلَّا فليس له شيء؛ ما حكم هذه الصورة؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب: 

هذه ليست ربوية هذا الذي تسَلَّم السبيكة من الذهب من ذلكم التاجر؛ ساعي وسيط أو سمسار، فهو يتفق معه على نسبة معلومة فقد تُباع وقد لا تُباع، والنسبة أُشترطت على البيع هذا لا لا يُسمَّى مشتريًا، يُسمَّى وسيط أو سمسار أو ساعيًا أو غير ذلك.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري