السؤال:
شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجلٌ تورَّط في شراءِ سيارة من بنك ربوي ويكون التسديد في مدة أقصاها خمس سنوات، والآن يسأل ماذا عليه أن يفعل بها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:
لا بأس عليك، يجوز لأن أموال هؤلاء غير واضح لم يتميز حلالها من حرامها، والنبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – تعامل مع اليهود؛ رهن درعه في طعام من يهودي، ولم يفك الرهن إلا أبو بكر – رضي الله عنه – عند استخلافه، يعني بقِيَ دِرع النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – عند ذلكم اليهودي مقابل طعام، واليهود أموالهم خليط من ثَمَن الخمر والربا وغير ذلك.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري