السؤال:
من كان عليها صومٌ من رَمضان لكِنها لا تستَطيعُ الصِّيامَ، وقد أَدرَكها رَمَضان؛ فماذا عليها أَن تفعل؟
الجواب:
تَصوم بَعدهُ ما دامت لا تستَطيع الصّيام؛ غَير قادرة عليه، فالأَمر فيه - وللهِ الحمد- سعة، تصوم بَعدَ رَمضان.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري