جديد الموقع

888333

السؤال: 

من كان عليها صومٌ من رَمضان لكِنها لا تستَطيعُ الصِّيامَ، وقد أَدرَكها رَمَضان؛ فماذا عليها أَن تفعل؟

الجواب: 

تَصوم بَعدهُ ما دامت لا تستَطيع الصّيام؛ غَير قادرة عليه، فالأَمر فيه - وللهِ الحمد- سعة، تصوم بَعدَ رَمضان.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري