جديد الموقع

8883333

السؤال: 

يقول: ما حكم الصرف من المحلات التجارية, مثل صرف مائة ريال بمائة مؤجلة كاملة أو بعضها لعدم وجود كامل الصرف؟

الجواب: 

 هذا شُبْهَةُ الربا, لا يجوز, يعني صاحبه إمَّا أن يشتري على قدر دراهمه أو مثلًا إذا كان صاحب المتجر يعرفه يُؤَجِّل؛ يجعلها دَيْنًا إذا اشترى منه مثل بعشرين, بثلاثين, لا يعطيه مثلًا بقية المائة, يعطيه بقية المائة كاملًا, وإذا كان ليس متوفِّرًا يُؤجِّلُهُ القيمة كاملة. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري