يقول السائِل: رجلٌ يريدُ أَن يَصومَ رمضان في السعودية والنِصف الآخر بلده، فَيقول: أَحيانًا بلده يَتأَخر عن صيام رمضان بيوم بِخلافِ البُلدان الأُخرى، يقول: فماذا سأفعل إِذا رَجعتُ إِلى بلدي في النصف الأَخير من رمضان؛ هل أُكمل الشَهر مع بلده أَو مع البلد الذي بدأَ معهم؟
هذِهِ لابد فيها من البيان، وهو أَنه لكم حالتان:
الحالة الأُولى: أَن يوافِق فِطركم فطر البلد الذي صمت فيه، والظاهر أنهُ قال السعودية كذا؟
القارئ: نعم.
الشيخ: فهذا لا إِشكال فيه.
الحالُ الثانية: أَن بلدكم تأَخَّر في الرؤية عن السعودية يوم أَو يومين؛ ففي هذه الحال أَيضًا أَنتَ بين حاليْن؛
- إِحداهُما: أَن تُكمِلَ ثلاثين يوما، فإِذا أَكملت ثلاثين يوما فأَفطر.
- والحالُ الثانية: ألا تكمل ثلاثين يوما فأَنت تَصوم مع بلدك حتى تكمل ثلاثين يوما، ولا تزيد على ذلك.
يَعني قُلنا في:
الحال الأُولى: أَن يُكمّلَ بلدك ثلاثين يوما فأَنت تَصوم معهم وتُفطر معهم.
الحال الثانية: أَن يَكونَ صَيامَكَ في السعودية مَع صِيامكَ في بَلدِكَ يُكمِل ثَلاثينَ يَومًا فَأَفطِر بعد ذلك ولو سِرًّا، والله أَعلم.