جديد الموقع

888334

السؤال: 

يقول السائِل: رجلٌ يريدُ أَن يَصومَ رمضان في السعودية والنِصف الآخر بلده، فَيقول: أَحيانًا بلده يَتأَخر عن صيام رمضان بيوم بِخلافِ البُلدان الأُخرى، يقول: فماذا سأفعل إِذا رَجعتُ إِلى بلدي في النصف الأَخير من رمضان؛ هل أُكمل الشَهر مع بلده أَو مع البلد الذي بدأَ معهم؟

الجواب: 

هذِهِ لابد فيها من البيان، وهو أَنه لكم حالتان:

 الحالة الأُولى:  أَن يوافِق فِطركم فطر البلد الذي صمت فيه، والظاهر أنهُ قال السعودية كذا؟

القارئ: نعم.

 الشيخ: فهذا لا إِشكال فيه.

الحالُ الثانية:  أَن بلدكم تأَخَّر في الرؤية عن السعودية يوم أَو يومين؛ ففي هذه الحال أَيضًا أَنتَ بين حاليْن؛

إِحداهُما: أَن تُكمِلَ ثلاثين يوما، فإِذا أَكملت ثلاثين يوما فأَفطر.

والحالُ الثانية: ألا تكمل ثلاثين يوما فأَنت تَصوم مع بلدك حتى تكمل ثلاثين يوما، ولا تزيد على ذلك.

يَعني قُلنا في:

 الحال الأُولى: أَن  يُكمّلَ بلدك ثلاثين يوما فأَنت تَصوم معهم وتُفطر معهم.

 الحال الثانية: أَن يَكونَ صَيامَكَ في السعودية مَع صِيامكَ في بَلدِكَ يُكمِل ثَلاثينَ يَومًا فَأَفطِر بعد ذلك ولو سِرًّا، والله أَعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري