جديد الموقع

8883362

السؤال: 

أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، يقولُ السائل: هل هناك فرقٌ بين مسألةِ تنحية الشريعة واستبدالها بالقوانين؛ ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تنحية الشريعة حيثُ حكم الأول يختلف عن الثاني؟

الجواب: 

هي كلّها يعني كِلا الأمريْن إقصاء للشريعة يتَّفقانِ في هذا.

لكن الأول يجعل منهجًا الذي يسمُّونه الدستور يقضي به القضاة وهو كلُّه مخالف للشريعة، بينما الثاني لم يجعل منهجًا؛ حُكم كذا كذا، وإنَّما إذَا جاءته قضية من القضايا الشرعية التي يجبُ مردُّها إلى اللهِ ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حكَمَ فيها بالقانون.

فالأوَّل جعل دستورًا ومنهج يعني؛ يسيرُ القضاةُ عليه، ويتلقَّوْنه على أنَّه واجب والذي لا يحكم به يستحقُّ العقوبة، وكِلاهما كُفر؛ كِلا الأمريْن كُفر، لكنَّ الحاكم سواءً كان هذا أو هذا؛ هذا يختلف – بارك الله فيكم -، فيُحكم على من حكَمَ بغير ما أنزل الله سواءً كان مُنحِّيًا أو غير منحِّيا؛ من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل العموم هذا كافر، لكن على سبيل التقييد والتعيين لهُ حالتان:

v   الحالةُ الأولى: حالُ الاستحلال؛ يستحل حكم القانون بعد علمِه بوجوبه، عن عِلم؛ وهذا لهُ صُوَر  منها:

§ اعتقاده عدم صلاحية حكم الله في البشر.

§ والثانية: اعتقاد تفضيل حكم القانون على حكم الله.

§ والثالث: المساواة.

§ والرابع: عدم صلاحية حكم الله بين البشر في هذا الزمان، هذا مدري متى يأتي زمانه الذي يحكمُ فيه، يقصم الله ظهره - إن شاء الله – إن كان مستحِل له ليريح العباد والبلاد من شرِّه.

v   الثانية: حالة الجهل؛ يحكم جاهلًا لا يعلمُ من حكم الله شيئًا أبدًا، الجهل مانع من التكليف.

v   وثمَّة حالة ثالثة: هو أن يعلم حكم الله، ويعتقد أنَّه هو الواجب، وأنَّ الحكم بالقوانين محرَّم، لكن يحكم بالقوانين لِهوًى في نفسه، أو مجاملة للناس أو إلى غيرِ ذلك من الأمور، فهذا فاسِق.

فالأوَّل كافر، والثاني جاهل غير مكلَّف، والثالث فاسِق. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري