السؤال:
يقول: تاجر مُعِدّات بناء يُعطي بضاعة إلى شخص آخر ويقول له: أنا أحسب لك القطعة بعشرة دنانير وأنتَ بِعْ بعشرين والتي لا تُباع رُدّها فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
هذه ترجع للسوق من حيث العرض والطلب، وأنتَ أيها الآخِذ استقبل هذه البضاعة انظر، فإن كان سوق هذه البضاعة رائجًا وصالحًا فلا مانع، لأن هنا يعني قد تدل على أنك تربح إن شاء الله، يعني هو تنازل لك عن الزيادة، وإن كان العرض ليس بصالحك أو أقصد الطلب ليس بصالحك فيغلب على ظنك أنك تخسر فلا تقربها. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري