جديد الموقع

8883370

السؤال: 

شيخنا - بارك لله فيكم - يقول السائل: نسمع دائمًا أنَّ التبديع والتفسيق والتكفير خاصٌّ بالعلماء؛ فهل هذا القول على إطلاقه حتى إِذَا رأى الإنسان من يسبُّ الله ورسوله لا يكفره؟

الجواب: 

 هذا من حيث الإطلاق والتعميم، ومن حيث التقييد والتعيين،

فمن حيث الإطلاق والتعميم:

من كانت عندهُ أهلية بأن كان عالمًا أو أخذ عن أهل العلم القواعد في هذا؛ فهو يقول على سبيل العموم، مثل: من سبَّ الله كفر، من شرِبَ الخمر فَسَق، من زنا فَسَق، من ترَكَ الصلاة جاحدًا كفر، هكذا.

لكن من حيث التعيين ذكرت لكم وأعيدها هنا، من حيث الإطلاق اكتفى بدلالة الشرع.

من حيث التعيين لابدَّ من استجماع أمرين:

· أحدهما: دلالة الشرع على أنَّ مخالفةَ ذلك الإنسان توجب كفرًا أو فسقًا أو بدعة.

· والثاني: انطباق الوصف على هذا المُعَيَّن, وذكرتُ لكم شروطًا في ما سبق, ومن أراد الاستزادة فليراجع الكتابَ النفيس, النافع, الماتع, القواعد المُثلى للعالم المحقِّق الفقيه المجتهد الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه  الله -.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري