السؤال:
يقول فضيلة الشيخ: الرجل عنده مصنع للكحول فهل يجوز بيع الكحول؟ علمًا أنَّه قد تُستعمل للأغراض الطبية وغيرها.
الجواب:
هذه الكحول الأصل فيها التحريم، فإِذَا اشترتها مؤسسة طبية أو مصنع يصنع الأدوية فأرجوا أنَّه لا بأس، أَمَّا على عامة الناس فلا، لأنَّ بعض الناس من يستخدمها في صنع الخمر.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري