جديد الموقع

8883415

السؤال: 

هذا يسأل عن ضابط الاستطاعة في الحج؛ إِذَا كان عندهُ امرأة ولهُ مال يكفيه شهرين؛ هل يحج أم لا؟

الجواب: 

إذا كان ما يكفيه إِلَّا شهرين ما يكفيه هو ويكفي أولاده وأهلَهُ الذين تَجِب عليهِ نفقتهم منذ أن يذهب عنهم حتى يعود عليهم فهذا لا يجب عليه الحج وقد بيَّنا هذا في شروط الاستطاعة في ما تقدَّم.

أَن تملِكَ ما يذهب بِكَ إِلَىٰ الحج ويُعيدكَ وأَن تُؤمِّنَ مَن تَجِب عليكَ نفقتهم مِن الأهل والعيال حتّى تعودَ إليهم، أَمَّا إذا كان ما يوجد إِلَّا الذي يقوم بهم فأنتَ لا تحج ما تستطيع غير مستطيع.

 
الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي