بيع التأجير المنتهي بالتمليك، بعض أهل العلم أباحه بشروط معينة راجعةٌ إلى العقد بين المتعاقدين؛ فهل هو على عمومه لا يجوز؛ أم أنه على حسب ما يوضع في العقد بين المتعاقديْن؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا.
الذي استقرَّ عندي من خلال النصوص وقراءة كلام أهل العلم أنَّه لابُدَّ من تحريرِ أحد العقديْن في مجلسِ العقد، والمعنى أنه يُنص على العقد هل هو إجارة أو بيع؛ لابُدَّ من هذا، فإذا نُصَّ في العقد في مجلسِه على الإجارة فلا يدخل البيع؛ يُقصر العقد على الإجارة ثم إن بدى البيع من أحدهما أو كلاهما فلا مانع لكن عقد جديد وإذا نُص على أنه عقد بيع فهذا لا إشكال فيه أما هذه الصورة التي سادت وفشت فأنا في الحقيقة لا أُجيزها، إيجار منتهي بالتمليك، وفيها من المساوئ أنَّ هذا لو عجزَ عن آخِر قِسط ذهبت عليه فهو مطلق لا بيع ولا إجارة، فيجب السير على القواعد الشرعية وهو أنه لابُدَّ من التحديد والتحرير هل العقد عقد بيع أو عقد إجارة.