جديد الموقع

8883434

السؤال: 

يقول: هل لو باع سيارة ولكن ليس بيع عين وإِنَّما باعه بالأوراق والمستندات فباع الاستمارة والسيارة غير موجودة؛ فهل يجوز؟

الجواب: 

 لابُدَّ من الوجود، للحديث حديث حكيم بن حزام وقد قدمناه ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ))، في حديث آخر: ((نَهى الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن بيعِ ما لم يُملك))، لكن الوعد جائز الوعد، أَمَّا البيع عقد البيع؛ نعم إذا كان المستند يوضِّح وصف السيارة والسيارة موجودة عند صاحب المعرض لكن يراها المشتري أرجو أنه لا بأس به.

إذًا حالتان:

إحداهما: أن تكون السيارة غير موجودة ولا يوجد ما يدلُّه على أوصافها التي يتحقَّق بها العلم، فهذا محرم.

الثانية: أن تكون السيارة غير موجودة أمامهم لكن عنده من الأوراق ما يجعله كأنَّه يراها، وهو ما يسمونه الكتالوج وهو الصورة يعني بطاقة الصورة، السيارة مصوَّرة كأنَّهُ يراها وهناك أوراق تحدد له الأرقام المعتبرة في السيارة أرجو أن  هذا جائز - إن شاء الله تعالى –، وإن كُنَّا نرى أن نؤكد على الوجود، لأَنَّه قد يحصل خطأ أحيانا فيخطئ الموزعِّ وتقع مشاكل، أو تختلف بعض المواصفات. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري