جديد الموقع

888344

السؤال: 

يقول: إذا كُنَّا شركاء في شركة، وقرَّر النصف أو الثُّلثين بيع الشركة، والنصف الآخر أو الثلث رفض؛ فما الحكم – حفظكم الله-؟

الجواب: 

هؤلاء يَتَحَمَّلون، يشترون نصيب شركائهم الذين أرادوا بيعها، وعند الاختلاف تُرفع للحاكم- القاضي- فيقضي فيها بما يراه.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري