السؤال:
يقول: إذا كُنَّا شركاء في شركة، وقرَّر النصف أو الثُّلثين بيع الشركة، والنصف الآخر أو الثلث رفض؛ فما الحكم – حفظكم الله-؟
الجواب:
هؤلاء يَتَحَمَّلون، يشترون نصيب شركائهم الذين أرادوا بيعها، وعند الاختلاف تُرفع للحاكم- القاضي- فيقضي فيها بما يراه.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري