السؤال:
السؤال الثاني يقول: رجلٌ عُرِض عليه عمل وهُوَ صناعة ظِل على شكلِ صورة رجل بدون تقاسيم الوجه وتُلصق الصور أو الظِّل على منتجات زراعية, فهل هٰذا جائز؟
الجواب:
أقول له لا يجوز لا تدخل في هٰذا؛ لأن هٰذا ذريعة, تبدأ أنتَ اليوم في هٰذا وغدًا تصور لهم الصور, فابحث لك عن عمل آخر, أمّا الصورة فلا تسمّى في الحكم الشرعي صورة إلَّا إذا برزت فيها التقاسيم, والصورةُ هي الرأس كما قال النبي – صلَّى الله عليهِ وسلَّم – والله أعلم.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي