جديد الموقع

8883449

السؤال: 

هذا يسأل يقول: امرأة عندها ذهبٌ مستعمل, أحيانًا تستعمله - هي تستعمله - وأحيانًا تُعيره بدون مقابل, وهي الآن تريد أن تبيعه وتقول هل عليه زكاة؟

الجواب: 

 نعم؛ المال هٰذا الذهب عليهِ زكاة في أصح قَوْليْ العلماء إذا كان يبلغ نصابًا فإِنَّها تُزكِّيه, وإذا كانت لم تزكِّيه فيما مضى فإِنَّها تقوّمه الآن وتزكِّيهِ لسنةٍ واحدة.

 
الشيخ: 
محمد بن هادي المدخلي