السؤال:
من كان عليه صومٌ عارض كصوم الكفارة؛ فهل له أن يتطوع؟
الجواب:
كيف يتطوع؟ هذا يختلف باختلاف الحال؛ فمن كان عليه صوم شهرين متتابعين فلا يتطوع، لأنه لو تطوع والحال هذه؛ نَقَضَ التتابع، فأعاد من أول ولا يبني، أما إن كان فيه سعة مثلًا لو قال إنه عليه نذرٌ أن يصوم عشرين يومًا من محرم، ولم يحدد أطلق، فله أن يتطوع يصوم أيامًا من نذره ويصوم أيام تطوع، لكن إذا عاد إلى نذره لابد من تجديد النية.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري