السؤال:
سائلٌ يقول: رجل وكَّل رجلًا آخر في بيعِ سلعةٍ بثلاثة آلاف فباعها الوكيل بثلاثة آلاف وخمسمائة، فما حكم البيع؟
الجواب:
لا بأس هذا خير، حديث عروة البارقي - رَضِي الله عنه - يشهد لهذا فإِنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أعطاهُ دينارًا ليشتري شاةً فاشترى بالدينار شاتين؛ ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فجاءَ إلى الرسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بشاةٍ ودينار فدعى له النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بالبركة، قال الراوي: فلو باعَ ترابًا لبورك له فيه.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري