جديد الموقع

8883484

السؤال: 

يقول: هل يجوز للمرأة أن تحجَّ حَجَّة الإسلام وزوجُها غير راضٍ مع وجودِ مَحْرَم؟

الجواب: 

 لا يُشْتَرَطُ رِضَاه, هي تَسْتَأْذِن وتُشْعِرُه, فإن رَضِي فبها ونِعْمت, وإِلَّا حجَّت, ما دام المَحْرَمُ موجودًا حجَّت, ورضاه ليس شرطًا, بل هو يَأثم إِذَا مَنَعَها, فإِذَا حجَّت هي حصلت علىٰ الأجر, وهو حصل علىٰ الإثم بمنعه إيَّاها, نعم.

 
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري