السؤال:
السائل من المغرب يقول: أخو زوجتي غيرُ مسلم؛ فهل يُعدُّ من محارمها؟ وهل يجوزُ له رؤيتها وزيارتها؟
الجواب:
الحمد لله الذي منَّ عليها بالإسلام هذا الذي فهمته من سؤالك، فهو محرم لها، يعني إن كان وُلدت لهُ بمقتضى النِّكاح لا بأمرٍ آخر، فإن كانت من نكاح فهي ابنة - يٌقال فلانة بنت فلان - لكن لا ترثه ولا يرثها. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري