يقولُ: ما هو القول الصحيحُ في السَّعي بينَ الصَّفا والمروة في طوافِ الإِفاضَة؟
الحاجُّ إِن كانَ تلبَّسَ بأحدِ الأنساك الثَّلاثة: الإفراد أو التَّمتع أو القِران؛ فإِنَّه يلزمُهُ سعيُ الحج, والناسُ في هذا على أقسام:
§ المُفرِد: إِن قَدِمَ إِلَى مَكَّة فطافَ طواف القدوم ثُمَّ أَرادَ أن يسعى سعيَ الحجِّ فهُنا قَدَّم سعيَ الحجِّ جازَ لهُ ذلك, وبقيَ عليهِ طوافُ الإفاضة, وطوافُ الوداعِ إِن أَخَّرَه تَأَخَّر يعني من الخروج ولا سعيَ عليه لأَنَّه قَدْ سَعَىٰ.
§ المتمتعُ: يأتي بعمرةٍ يحلَّلُ بعدَها ثُمَّ يتلبَّسُ بالحجِّ وعليهِ طوافُ الإفاضةِ وسعيُ الحجِّ ثُمَّ آخرًا طوافُ الوداع.
§ والقارنُ: أيضا إِذَا مَا قَدِم فطافَ طوافَ القدوم لأَنَّه أَهلَّ بِعمرةٍ وحج ولهُ أَن يُقدِّم السَّعيَ سَعيَ الحج ويبقىٰ عليهِ كَمَا يَبقىٰ عَلىٰ المُفرِد أَو أَن يُؤخِّر السَّعيَ فيطوفُ طواف الإفاضة ويسعىٰ سعي الحج، لعلَّ هٰذا الذي يقصدهُ السائل، واللهُ أعلىٰ وأعلم.