جديد الموقع

8883536

السؤال: 

يقول: هل للمُصلَّى أحكام المسجد؟ وهل الذي يبقى فيه بعد الفجر إِلَىٰ الشّروق يدخل في حديث: ((مَن جَلَسَ يذكر الله حتى تَطْلُعَ الشَّمْس فَلهُ أَجرُ عُمرة وحُجَّة تامَّة))؟

الجواب: 

 سؤالك هٰذا من فقرتين:

·  الفقرةُ الأولىٰ: إِذَا كانَ هٰذا المُصلَّىٰ اتخذه النَّاسُ كأنّهُ مسجد أرض؛ فضاء لها حد محدود قد يكون متبرعٌ بها شخصٌ من أرضه أو من الأرض العامّة التي تعود ملكيتها إِلَىٰ الدولة فأرىٰ أَنَّه له حكم المسجد - إن شاء الله تعالىٰ - أَمَّا إِن كان موقتًا في دائِرة حكومية أو في مؤسسة؛ فهذا ليس له حُكْمُ المسجد, نعم.

 

·  بقيت الفقرة الثانية من سؤالك: وهو أَنَّه لو جلسَ حَتَّىٰ تطلع الشَّمس وصَلَّىٰ الرَّكعتين, وأنت ذكرت, يعني أشرت إِلَىٰ الحديث بما يكفي, أقول الحديث يُسْعِفُه،قال – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَة ثُمَّ قَعَدَ فِي مُصَلَّاه يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَهُ كَأَجْرِ حَجٍ وَعُمْرَة تَامَّة تَامَّة تَامَّة)).

فالشُّروط انطبقت عليه لأنَّه قعدَ في مُصلَّاه، هٰذا مُطلق يشمل المُصلَّىٰ في المسجد وغيرِ المسجد، بل أرجو لو أَنَّ أهلَ بيتٍ صلَّوْا جماعة، بنات خلف أمهن، أو أهل بيت خلف رجلِهم، لا يستطيع أن يذهب إِلىٰ الجماعة لبعد المسجد، ثم قَعَدَ هو أو بعض نسوتِه حتَّىٰ هٰذا الوقت، ما داموا صلَّوْا الصُّبحَ في جماعة فلهُ هٰذا الأجر - إن شاء الله تعالى -، أقول أرجو - إن شاء اللهُ تعالى - أنَّهُ لهُ هٰذا الأجر.

 
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري