جديد الموقع

8883548

السؤال: 

يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله هذا سؤال في موضوعٍ واحد وقسَّمه السائل إلى قسمين يقول:

1. هل اختلاف العلماء في تبديعِ شخص فللإنسان أن يأخذ بأحد القولين ولا يُثَرِّب أحدهما على الآخر؟

2. القسم الثاني قال: وهل التبديع من الأمور الاجتهادية التي لا يُثَرَّب على أحدٍ فيها؟

الجواب: 

  ونحن نختصره في جوابٍ واحد ونقول: التَّبديع أو التَّفسيق أو التَّكفير ليست هي من قبيل الرأي والظَّن، بل هي من أحكام الله، ولهذا العلماء ينظرون إلى المخالفةِ والمُخالِف، فالحكم على المخالفة بأَنَّها فِسق أو بدعة أو كفر ينظرون فيه إلى دلالةِ الشرع، فيحكمونَ على هذه المخالفة بما حَكَم به فيها شرعُ اللهِ - سبحانه وتعالى - من كتاب الله وسُنَّةِ محمدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

فعلى سبيل المثال: الزنا والسرقة والقذف وشرب المسكر هذي مفسِّقات؛ ما لم يستحِلَّها المرءُ عالمًا، عامدًا، مختارًا، إلى آخر الشروط، وجحودُ الفرائض كالصَّلاة، والزَّكاة، وصيام رمضان، والحج؛ هذا كفر جحودها كفر إذا صدرَ مِمَّن هو عالم عابد جحودها كفر، والاحتفال بالمولد أو بعاشوراء أو بالعام الهجري الجديد وكذلك التمشعُر والاعتزال؛ هذه بدع هذا أمر.

الأمر الثاني: أهل السُّنة بناءً على هذا يقولون جاحد الفرائض كافر، شارب المسكر فاسق، الزاني فاسق، هذا حكم على سبيل العموم فماذا على سبيل التعيين والتقييد؟

هذا لهُ عندهم شرطان:

§ أحدهما: دلالة الشرع.

§ والثاني: انطباقُ الوصفِ على المُعيَّن الذي هو فلان علان بكران زيدان إلى غيرِ ذلك، نحكم عليه بأنَّه مبتدع أو كافر أو فاسِق، لابُدَّ من انطباق الوصفِ على هذا المُعيَّن، وبما يكونُ انطباق الوصف؟

يكونُ انطباق الوصف على هذا المُعيَّن باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وللعالم المحقق المجتهد المطلق وهو أحد شيوخ الإسلام الثَّلاثة في هذا العصر – عندي  أقولها وإن رغمت أنوف - القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - فإِنَّه أشبعَ هذهِ القضيةَ بحثًا وأَوْفاها بالأدلة الشَّافية الكافية فليراجعه من شاء.

بقِيَ أمر؛ العبرة بالدَّليل نحنُ لا نُلزِم أحدًا كما أنَّ من قبلنا لم يلزموا أحدًا إلزامًا شخصيًا، المُلزِم هو الدليل فمن جرح وأقام الدليل الصَّريح على جرحِه وَجَبَ قبوله ويعتذر لذلك الذي خالفه إن كان من أهل العلم والفضل بأَنَّه لم يعلم، والقاعدة:[من عَلِم حُجَّة على من لم يعلم]. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري