السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا في سؤَالِهِ الثّاني وهو الثاني والعشرون عندنا يقول:
رجلٌ مسَحَ على الخُفَّينِ في االسّفَرِ ومرَّ على مسحِهِ يومانِ فَهل إذا رَجَعَ من سفَرِه يمسَحُ على الخُفَّينِ في الحضر أم يغسِلُ رجليهِ؟
الجواب:
دلَّت السُنّةُ على أنَّ مُدَّة المَسحِ للمُسافِر ثلاثةُ أَيَام باللَّيَالي ، وأنَّ مُدّة المَسحِ للمُقيمِ يَومٌ ولَيلَة والظَّاهِرُ من سُؤالِ الأخِ أنَّهُ أنهَى سَفَرَهُ قبل نِهايَة المُدةِ فأقَامَ برُجوعِهِ إلى أهلِهِ ، فمَسحُه مَسحُ مُقيم يخلَعُ الخُفَّينِ إذا توضأ ويَغسِلُ رِجلَيهِ.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري