جديد الموقع

888358

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الرابع في هذا اللقاء، قال:داعية في ألمانيا استدلالًا بحديث (( يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ )) قال هذا يعني أن من حكم بالقوانين الوضعية يجوز الخروج عليه ولا سمع ولا طاعة له، فما الرد على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب: 

هذا - أعني مفتيك أو موجِّهُك - بما ذكرته عنه،  لا أظنُّه إلا صاحبَ هوىً أو جاهل، وقد ذكرتُ الحديث على ((مَنْ وَلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ)).

والحُكم بالقوانين الوضعية هو كُفر، والحاكم به على سبيل العموم يُقال كافر، أما على سبيل الخصوص فهذا فيه تفصيل عند أهل العلم وقد فصّلناه.

فراجع - بارك الله فيك - تلك المواطن، وأخبر صاحبَك.

أحلتُكَ لأن الوضع يستدعي تطويلًا الآن ولربما فات الوقت على أسئلة هي أهم من هذا.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري