جديد الموقع

8883580

السؤال: 

أحسن الله اليكم في السؤال العشرين من فرنسا يقول السائل:
رجلٌ ثبت أنه عمل فاحشة الزنا هل يجوز لزوجته طلب الطلاق منه أم تبقى معه أو ماذا تفعل أرشدوني - بارك الله فيكم -؟

الجواب: 
كثيرٌ ما يقع هذا المسلك في المسلمين ولم أعلم أنه أفتى أحدٌ حتى الساعه بطلب زوجه الطلاق منه أو المخالعة والذي أعرفه في هذا المسأله التفصيل فإن كان مسرف إسرافًا تمُجُه زوجه هذه لاسيما إن كان يشغله عنها وعن واجباته الشرعيه نحوها ونحو أولاده ولا تطيق البقاء معه فلها، فهذا فاسق فاجر وإن كان حدث مجرد حدوث سواء مرة أو مرات قليلة وتاب إلى الله - سبحانه وتعالى - فهذا يُبرئُ ساحته بل حتى لو كان ممعِنًا و مُوغلًا و مُفْرِطًا في هذا المسلك وناصحته زوجُهُ وتاب إلى الله وظهر أن توبته نصوح إن شاء الله بدليل ما ثبت عندها من قرائن من استقراره في البيت والغض من بصره حينما يخرج أو يقابل نسوة وكذلك المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي جماعة إن أمكن فهذه أدلة وقرائن تثبت نصح توبته فأنصحها بالبقاء معه والله أعلم.
شيخنا - بارك الله فيكم - في العمل بنصيحتكم هل للمرأة أو لأوليائها أو أقاربها أو جماعة المسجد أن يختبروا الرجل ليعرفوا توبته إن كانت نصوحًا؟
لا أعلم حتى الساعه أنهم يختبرونه لكن تظهر قرائن لأن عادةً تظهر قرائن تدل على نصح التوبة وتحسُن حال الرجل.
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري