جديد الموقع

8883589

السؤال: 

أحسن الله إليكم السؤال الحادي عشر من الجزائر يقول سائلنا:
ماحكم فتح محل يتم فيه أولًا: بيع وإصلاح أجهزة الكمبيوتر مع وضع برامج دينية ومواد صوتية في الجهاز ونُصح صاحبه بتقوى الله واستعمال الجهاز فيما ينفع.
ثانيا: وضع كمبيوتر واحد أو اثنين تحت تصرف من هم ثقات عندي وغالب الظن أنهم صالحون لاستعمال الإنترنت مع وضع برامج لمنع المواقع الإباحية ومنع ظهور الصور ومع جعل مكان الكمبيوتر ظاهرا للعيان؟

الجواب: 
نقول لسائلنا من الجزائر: الظاهر أنك أو غيرك لا يعمد إلى فتح هذا المحل العلني إلا بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة في البلد هذا أولا.
وثانيا: بناء على ماذكرت فلا أرى مانعا من فتحك المحل لأجهزة الكمبيوتر والإنترنت.
هو ياشيخنا يصلحها وإذا أصلحها وضع الأشياء الطيبة في الجهاز لكن يريد أن يضع شيئا للعمالة عنده إذا أراد التصفح يكون بهذه الطريقة التي ذكرت.  
وهذا كله لامانع منه - إن شاء الله تعالى –.
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري