السؤال:
أحسن الله إليكم السؤال الثالث من ليبيا يقول السائل:
ما هي كفارةُ من تأخر في إخراج زكاة المال وهل يجوز أن اشتريَ بقيمة زكاة المال كُتب لكي أنفع بها المسلمين؟
الجواب:
أولاً: لا أعلم حتى الساعة كفارةً تجبُ على من أخر زكاة ماله عن وقت وجوبها ، بل الذي أعلمهُ أنه يأثم وعليه التوبة إلى الله – عز وجل - والاستغفار.
ثانياً: أطلقت فقلت هل اشتري بقيمة الزكاة كتبًا؟ والجواب ليس الأمر على الإطلاق ، والذي فهمته أن مالكَ عروض تجارة ، لأن هذا هو الذي تُخرج قيمته أو عينه ، فمثلًا إذا كنت تاجرًا في كتب فانظر في المصلحة ، فإن كانت المصلحة ، مصلحة هؤلاء الفقراء والمحاويج إعطاءهم المال فأعطهم المال أعطهم القيمة.
وإن كانوا يفرطون في النقود ويضيعونها ولا يشترون بها ما تلزمهم من حاجات مدرسية أو غذائية أو كسوة فأنت تعطيهم من عين المال إن كان كتبٌ فكتب ، وإن كان كسوة فقماش من القماش ، وإن كان مُحتاجين إلى تغذية فمن المواد الغذائية ، والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري